عرض مشاركة واحدة
قديم 05-04-2008, 12:40 AM   #29
cover_cat
هاوي
 
الصورة الرمزية cover_cat






رد: دورة لتعلم الحديث الشريف وتطبيق السنة

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ الله عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ ذَبَّ عَنْ عرض أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ". أخرجه ابن المبارك (1/239 ، رقم 687) ، وأحمد (6/461 ، رقم 27650) ، والطبرانى (24/175 ، رقم 442) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (6/112 ، رقم 7642) . وأخرجه أيضًا : الطيالسى (ص 227 رقم 1632) وعبد بن حميد (ص 456 رقم 1579) ، وأبو نعيم فى الحلية (6/67) ، والرافعى (1/261) ، والديلمى (3/534 رقم 5667) وابن أبى الدنيا فى الصمت (1/148 ، رقم 2401) وصححه الألباني (صحيح الترغيب ، رقم 2847). ذَبَّ: أي دافع. يدل الحديث على عِظَمِ أَجْرِ من دافع عن أخيه المسلم حين يتكلم أحدهم في عِرْضِهِ أو يَغْتَابَهُ ويتحدث فيه بما يكره. وفي سنة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القَوْلِيَّةِ جاءت أحاديث كثيرة كهذا الحديث تؤكد على الذب عن عرض المسلم إذا انْتُهِكَ بغير حق.
>
>
> ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
>
>
> عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ: عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: "مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ" ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ" مَرَّتَيْنِ. أخرجه أحمد (5/423 ، رقم 23646) ، والبخارى (6/2446 ، رقم 6260) ، ومسلم (3/1463 ، رقم 1832) ، وأبو داود (3/134 ، رقم 2946) . وأخرجه أيضًا : الدارمى (2/304 ، رقم 2493) ، وأبو عوانة (4/393 ، رقم 7066) ، والبيهقى (7/16 ، رقم 12953). شرح الإمام النووي لصحيح مسلم: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: بَيَانُ أَنَّ هَدَايَا الْعُمَّالِ حَرَامٌ وَغُلُولٌ، لِأَنَّهُ خَانَ فِي وِلَايَتهِ وَأَمَانَتِه وَلِهَذَا ذَكَرَ فِي الْحَدِيث فِي عُقُوبَته وَحَمْله مَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة كَمَا ذَكَرَ مِثْله فِي الْغَالّ وَقَدْ بَيَّنَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْس الْحَدِيث السَّبَب فِي تَحْرِيم الْهَدِيَّة عَلَيْهِ وَأَنَّهَا بِسَبَبِ الْوِلَايَة بِخِلَافِ الْهَدِيَّة لِغَيْرِ الْعَامِل فَإِنَّهَا مُسْتَحَبَّة.
>
> ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
>
>
> عََنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ". أخرجه أحمد (2/165 ، رقم 6543) ، وأبو داود (4/301 ، رقم 5005) ، والترمذى (5/141 ، رقم 2853) وقال : حسن غريب . والبيهقى فى شعب الإيمان (4/251 ، رقم 4972) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى شيبة (5/300 ، رقم 26297) وصححه الألباني (صحيح الترمذي، رقم 2853). قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": ( الْبَلِيغَ ) أَيْ الْمُبَالِغ فِي فَصَاحَةِ الْكَلَامِ وَبَلَاغَتِهِ ( الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ ) أَيْ يَأْكُلُ بِلِسَانِهِ أَوْ يُدِيرُ لِسَانَهُ حَوْلَ أَسْنَانِهِ مُبَالَغَةً فِي إِظْهَارِ بَلَاغَتِهِ وَبَيَانِهِ ( كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ ) أَيْ بِلِسَانِهَا كَمَا فِي رِوَايَةٍ , قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَيْ يَتَشَدَّقُ فِي الْكَلَامِ بِلِسَانِهِ وَيَلُفُّهُ كَمَا تَلُفُّ الْبَقَرَةُ الْكَلَأَ بِلِسَانِهَا لَفًّا اِنْتَهَى. وَخَصَّ الْبَقَرَةَ لِأَنَّ جَمِيعَ الْبَهَائِمِ تَأْخُذُ النَّبَاتَ بِأَسْنَانِهَا وَهِيَ تَجْمَعُ بِلِسَانِهَا. وَأَمَّا مَنْ بَلَاغَتُهُ خِلْقِيَّةٌ فَغَيْرُ مَبْغُوضٍ, كَذَا فِي السِّرَاجِ الْمُنِيرِ.
>

> ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
>
> عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ: "وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذَا وَكَذَا". أخرجه أحمد (5/45 ، رقم 20480) ، والبخارى (2/946 ، رقم 2519) ، ومسلم (4/2296 ، رقم 3000) ، وأبو داود (4/254 ، رقم 4805) ، وابن ماجه (2/1232 ، رقم 3744). قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": قَوْله : ( وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّه أَحَدًا ): أَيْ لَا أَقْطَع عَلَى عَاقِبَة أَحَد وَلَا ضَمِيره، لِأَنَّ ذَلِكَ مُغَيَّب عَنَّا, وَلَكِنْ أَحْسِب وَأَظُنّ لِوُجُودِ الظَّاهِر الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ. انتهى كلامه رحمه الله، معنى الحديث بشكل عام أنه لا يجوز أن تمدح شخصا بدون القول: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا فأنت لا تعلم حقيقة الشخص بل الله جل وعلا يعلم ما تخفي الأنفس فلعله لا يكون كما مدحته به>
>
> ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
>
> عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا"، قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: "لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ". أخرجه مالك (2/763 ، رقم 1456) ، والطيالسى (ص 27 ، رقم 195) ، وابن أبى شيبة (6/226 ، رقم 30913) ، وأحمد (1/176 ، رقم 1524) ، والبخارى (3/1007 ، رقم 2593) ، ومسلم (3/1252 ، رقم 1628) ، وأبو داود (3/112 ، رقم 2864) ، والترمذى (4/430 ، رقم 2116) وقال : حسن صحيح . والنسائى (6/241 ، رقم 3626) ، وابن ماجه (2/903 ، رقم 2708) ، وابن حبان (16/251 ، رقم 7261) . وأخرجه أيضًا : البيهقى (9/18 ، رقم 17558). قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": وَفِي هَذَا الْحَدِيث مُرَاعَاة الْعَدْل بَيْن الْوَرَثَة وَالْوَصِيَّة, قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء: إِنْ كَانَتْ الْوَرَثَة أَغْنِيَاء اُسْتُحِبَّ أَنْ يُوصِي بِالثُّلُثِ تَبَرُّعًا، وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاء اُسْتُحِبَّ أَنْ يَنْقُص مِنْ الثُّلُث. وَفِي هَذَا الْحَدِيث: حَثٌّ عَلَى صِلَة الْأَرْحَام , وَالْإِحْسَان إِلَى الْأَقَارِب , وَالشَّفَقَة عَلَى الْوَرَثَة, وَأَنَّ صِلَة الْقَرِيب الْأَقْرَب وَالْإِحْسَان إِلَيْهِ أَفْضَل مِنْ الْأَبْعَد. فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْإِنْفَاق فِي وُجُوه الْخَيْر . وَفِيهِ: أَنَّ الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ , وَأَنَّهُ إِنَّمَا يُثَاب عَلَى عَمَله بِنِيَّتِهِ , وَفِيهِ أَنَّ الْإِنْفَاق عَلَى الْعِيَال يُثَاب عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ بِهِ وَجْه اللَّه تَعَالَى. >
> ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
>
>
> من موقع (بلغوا)+(الدرر السنية)
__________________
cover_cat غير متصل