رد: هل القطط محلل شرائها
بعد اذنك انس ..
بس حبيت اعدل فيه ..عشان يقروا عدل..
حكم بيع القطط يجيب فضيله الشيخ عطيه الصقر رئيس لجنه الفتوى بالازهر سابقا
(ا) هي طاهرة ليست نجسة كالكلاب، فقد روى أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي أن النبي ـ صلى الله عليه
وسلم ـ دُعِيَ إلى دار قوم فأجاب، وإلى دار آخرين فلم يُجِبْ، فقيل له في ذلك فقال " إن في دار فلان كلبًا " فقيل
له: وإن في دار فلان هرَّة، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الهرَّة ليست نَجِسة إنما هي من الطوَّافين عليكم
والطوافات " وفي السنن الأربعة وصحَّحه البخاري من حديث كبْشة بنت كعب بن مالك ـ وكانت تحت بعض ولد أبي
قتادة ـ أن أبا قتادة ـ رضي الله عنه ـ دخل فسكبَت له وَضُوءًا فجاءت هرَّة فشربت منه، فأصْغى لها الإناء حتى
شرِبت، قالت كبْشة: فرآني أنظر إليه، فقال : أتعْجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله ـ صلى الله
عليه وسلم ـ قال " إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات " أي كالخدم المماليك في البيوت،
وفي سنن ابن ماجه أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " الهِرَّة لا تقْطع الصلاة، إنَّما هي من متاع البيت ".
(ب) ذَكَر النَّووي في شرح المهذَّب أن بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عند الشافعية إلا ما حكاه البغوي في شرح
مختصر المُزَني عن ابن القاصِّ أنه قال: لا يجوز وهذا شاذ باطل، والمشْهور عنه جوازُه وبه قال جماهير العلماء.
قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على جواز اتخاذها، ورخَّص في بيعها ابن عباس والحسن وابن سيرين وحمَّاد ومالك
والثَّوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وكرهت طائفة بيعَها، منهم أبو هريرة وطاووس
ومجاهد وجابر بن زيد روى مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر، أي القِط.
يقول النووي: إن النَّهي هنا يُراد به الهرَّة الوحشية، فلا يصحُّ بيعها لعدم الانتفاع بها، إلا على وجه ضعيف في جواز
أكْلها، أو المراد به نهي التنْزيه لا التحريم.
(جـ) يقول الدُّميري في كتابه " حياة الحيوان الكبرى ": إذا كانت الهرَّة ضارية بالإفساد فقتَلها إنسان في حال
إفسادها دَفْعًا جاز ولا ضمان عليه، كقتل الصَّائل دفعًا، وينبغي تقْييد ذلك بما إذا لم تكن حاملاً؛ لأن في قتْل
الحامل قتْلَ أولادها ولم تتحقَّق منْهم جناية. وأما قتْلها في غيْر حالة الإفساد ففيه وجْهان، أصحُّهما عدم الجواز
ويضْمنها، وقال القاضي حُسين: يجوز قتلُها ولا ضمان عليه فيها، وتلحق بالفواسق الخمس فيجوز قتلها، ولا
تختص بحال ظهور الشر.
وكلام الدُّميري في مسألة خَطْف هرَّة لحمامة أو غيرها وهي حيَّة. لكن لو حدث من الهرة إفساد آخر بخطف
الطعام أو التبرُّز على الفراش أو في مكان هام، واعتادت ذلك على الرغم من مُطاردَتها فلا وجْه لتحريم قتلها؛ لأنه
من بابِ دفْع الضرر، مثلها في ذلك مثل الكلاب الضالة المؤْذية.
و مرة ثانية اقول بعد اذنك انس ..
__________________
مشكورة قلبوoOKittyOo على التوقيع ^^
|